اعداد لوائح الدعوى والاعتراض



 ورد بيان أحكام اللوائح الاعتراضية  و الاستئنافية في نظام المرافعات الشرعية على أن يكون تقديم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملةً على بيانِ الحكم المعترضِ عليه وتاريخه والأسبابِ التي بنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسبابِ التي تؤيد الاعتراض , ولابد أن تكون المذكرة الاعتراضية أو اللائحة الاستئنافية موقعة من المُعترض أو من يمثله شرعاً, وبعد إطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترَض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يُعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتراض, وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يــــظهر لــه، فإذا أكد حكمه فيرفــعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة الاستئناف ، أما إذا عدله فيبلغ الحـــكم المعدَّل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة والمُلاحظ أن بعض المعترضين على الأحكام يغفلون عن بعض الأحكام الخاصة بصياغة الاعتراض أو الاستئناف بل إن بعضهم يكتب اللائحة بصياغة غير قانونية لا يفيد في بيان حجته شيئاً بل قد تتضمن ما يدينه ويضعف موقفه, ونشير هنا إلى بعض ما يلزم الأخذ به حين كتابة اللوائح

جميع الحقوق محفوظة لمكتب فيصل سليمان البلوي للمحاماة والتوثيق

تصميم مواقع انطلاق